الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
388
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
ويعقّ عنه ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ، ويطعم منه ويتصدّق » « 1 » . ومثل ما رواه جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العقيقة والحلق والتسمية ، بأيّها يبدأ ؟ قال : « يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة ؛ يحلق ، ويذبح ، ويسمّى » ثمّ ذكر ما صنعت فاطمة عليها السلام بولدها ، ثمّ قال : « يوزن الشعر ، ويتصدّق بوزنه فضّة » « 2 » . ومثل ما رواه أبو الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصبيّ المولود ، متى يذبح عنه ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره ، ويسمّى ؟ قال : « كلّ ذلك في يوم السابع » « 3 » . ومثل ما رواه عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي . . . ثمّ يحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً ، أو فضّة ، ويذبح عنه كبش . . . » « 4 » . وقد وردت روايات كثيرة في هذا المعنى . وهل يمكن رفع اليد عن الروايات الدالّة على الوجوب بمجرّد هذا ، أو يكون ظهورها أقوى منها ؟ هذا محلّ تأمّل . ومنها : ما استدلّ به من رواية عمر بن يزيد ، المتقدّمة « 5 » الدالّة على الأمر بالعقيقة . وقد استدلّ بها للقول بالوجوب أيضاً . ووجه الاستدلال بها للاستحباب ، أنّه لو كانت العقيقة من وظائف الأب وقصّر فيها ، فلماذا تجب على الابن ؟ ! وفيه : أنّه يمكن أن يكون من قبيل الختان ؛ على القول بوجوبه على الوليّ ، ثمّ على الولد نفسه .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 420 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 420 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 420 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 421 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 414 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 39 ، الحديث 1 .